Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 25

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

وَيُرْجَعُ فِيْ تَقْدِيْرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلا يَشُقُّ (١)،

ــ

= فقير - على الراجح - لأنه ليس من أهل المواساة.

٤ - أن يكون موافقاً لدين الجاني، فلا عقل على مخالف لدينه، لأن العقل مبناه على النصرة، ولا نصرة لمخالف في دينه.

(١) قوله «وَيُرْجَعُ فِيْ تَقْدِيْرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلا يَشُقُّ»: أي ويرجع فيما يحمله كل واحد من العاقلة إلى ما يفرضه عليه الحاكم بقدر حاله، لأن ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لأن التقدير من الشرع، ولم يرد فيه شيء، فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم، والحاكم يفرض على كل فرد ما يسهل ولا يشق، بقدر حاله حسب غناه، ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معين جاز، لأن الأمر راجع إليهم.

وهل يحمل الجاني مع العاقلة شيئاً من الدية؟ قولان في المذهب (١):

الأول: أن الجاني ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنياً، لأن النبي ﷺ «قضى بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنها»، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة، لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة، فإنها من باب التحمل، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 25 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.