Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 26

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

وَمَا فَضَلَ فَعَلى القَاتِلِ، وَكَذلِكَ الدِّيَةُ فِيْ حَقِّ مَنْ لا عَاقِلَةَ لَهُ (١)،

ــ

=لأنها في الأصل على المتلف، فإذا تعاونت العصبة على حملها فلا يناسب ألا يحمل القاتل وهو غني، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي (٣).

قلت: والصواب أن العاقلة متى كانت قادرة على دفعها كلها فلا يحمل القاتل شيئاً، لكن إن لم تستطع العاقلة دفعها كاملة فيدفع القاتل باقيها.

ويبدأ بالأقرب فالأقرب؛ فيبدأ بالآباء والأبناء، ثم الإخوة وبنيهم، ثم الأعمام وبنيهم، وهكذا ... ، وإذا امتنعت العاقلة من دفع الدية فإنهم يجبرون، كغيرهم ممن وجب عليه حق فامتنع من أدائه، لكن بشرط ثبوته ببينة شرعية، لا بمجرد اعتراف الجاني الذي لم تصدقه العاقلة، ويراسل الغائب لئلا يكون غيابه حيلة.

(١) قوله «وَمَا فَضَلَ فَعَلى القَاتِلِ، وَكَذلِكَ الدِّيَةُ فِيْ حَقِّ مَنْ لا عَاقِلَةَ لَهُ»: أي وما بقي على القاتل من الدية بأن عجزت العاقلة عن إتمامها، فهو كقاتل لا عاقلة له، وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة عند قول المؤلف «وَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ خَطَأٍ، فَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ كَذلِكَ»، وذكرنا أن هذه المسألة على قولين:

الأول: أن ما لا عاقلة له أو له عاقلة عجزت عن إتمام الدية، أن الدية أو تمامها من بيت المال، وهذا رواية عن أحمد (٤)، بدليل: أن النبي ﷺ «وَدَى=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 26 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.