Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 28

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون الثلث»
  4. ذكر الديات التي لا تحملها العاقلة
  5. ٥ - ما دون ثلث الدية

وَلا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا عَبْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا دُوْنَ الثُّلُثِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا عَبْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا دُوْنَ الثُّلُثِ»: شرع المؤلف في بيان الديات التي لا تحملها العاقلة وهي خمس:

١ - دية قتل العمد: فلا تحملها العاقلة، بل هي على الجاني، كما تقدم في كتاب الجنايات، لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة.

٢ - العبد: فلا تحمل العاقلة قيمةَ عبدٍ قتله الجاني، أو قطع طَرَفَهُ، لأنه مال، والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة.

٣ - الصلح: وذلك بأن يُدَّعى على شخص بالقتل، ويصالح عن ذلك بمال، فلا تحمله العاقلة عنه، لأنه ثبت عليه بفعله واختياره، فلم يلزم العاقلة، كالذي ثبت باعترافه، وهذا مجمع عليه.

٤ - الاعتراف: وذلك بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه خطأْ فتجب عليه الدية، وتنكرها العاقلة، لأنه لا يقبل إقراره على غيره، ولأنه يتهم في أن يواطئ مع من أقر له على الإقرار بالجناية ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه.

٥ - ما دون ثلث الدية: كأن يجني على شخص جناية خطأْ فيما دون النفس، وكانت الدية الواجبة عليه أَقل من ثلث دية القتل، فلا تحمله العاقلة، لأنه قليل يمكن للجاني تحمله، لقول ابن عباس ﵁ «لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْداً، وَلا عَبْداً، وَلا صُلحَاً، ولا اِعْتِرَافاً» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 28 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.