Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 29

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «ولا عاقلة لمرتد»
  4. شرح كلام المؤلف

وَيَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ (١)، وَلا عَاقِلَةَ لِمُرْتَدٍّ (٢)،

ــ

- فائدة: الذين يتسولون في المساجد، ويدَّعون أن عليهم ديات خطأ، هل يعطون؟

نقول: لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن الدية على العاقلة، وأما من الصدقة فالأولى عدم إعطائهم لأن ولي الأمر منع التسول في المسجد، ولأنه يفتح الباب لضعاف النفوس، وشاهد الحال أمام أعين الجميع.

(١) قوله «وَيَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ»: أي إذا جنى ذمي جناية خطأ أو شبه عمد، وكانت هذه الدية أكثر من الثلث فإن عصبته من الذميين يحملونها، وهذه المسألة على روايتين (١) في المذهب:

الأولى: ما ذكره المؤلف هنا أي: يتعاقلون قياساً على المسلمين، لأن قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل كالمسلمين، ولأن دياتهم ديات أحرار معصومين فأشبهت ديات المسلمين، ولأن قرابتهم تقتضي التوارث فاقتضت التعاقل كالمسلمين.

الثانية: لا يتعاقلون لأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل لحرمة قرابة المسلمين فلا يقاس عليهم غيرهم لأنهم لا يساوونهم في الحرمة.

والصواب: القول الأول: أي يعقله من يشاركه في الدين، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم.

(٢) قوله «وَلا عَاقِلَةَ لِمُرْتَدٍّ»: أي إن المرتد إذا جنى خطأ فلا يَعْقِلُ عنه أحد،

لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون، ولأنهم كذلك لا يرثونه، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 29 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.