Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 31

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «وجناية البهائم هدر»
  4. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ، مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَتِهِ (١)، وَدِيَةُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ فِيْ مَالِ الجَانِيْ (٢)، وَجِنَايَةُ البَهَائِمِ هَدَرٌ (٣)،

ــ

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ، مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَتِهِ»: أي إن سيد العبد الذي جنى مخير بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته، فإذا كانت قيمته عشرة والجناية بخمسة فداه بخمسة، لأنها أقل، وإن كانت قيمته خمسة والجناية بعشرة فداه بخمسة أيضاً، لأنها الأقل، وذلك لأن السيد إذا فدى عبده بقيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية، وإذا فداه بأرش الجناية فقد أدى ما استحقه المجني عليه، فلم يملك مطالبته بأكثر من ذلك.

(٢) قوله «وَدِيَةُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ فِيْ مَالِ الجَانِيْ»: أي وإن جُني على العبد في يده أو رجله، أو جناية غير مقدرة وجب ضمانها بما نقص من قيمته، لأن ضمانه ضمان أموال، فيجب فيه ما نقص كالبهائم، وتكون هذه الدية الواجبة بجنايته في مال الجاني وليست على العاقلة، لأن العبد مال والجناية عليه جناية على المال، وقد سبق بيان ذلك.

(٣) قوله «وَجِنَايَةُ البَهَائِمِ هَدَرٌ»: أي الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان، وهذا بإجماع أهل العلم: والدليل قوله ﷺ: «العجماء جُبار» (١)، ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوان أو تفريط عومل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 31 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.