Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 32

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها، دون ما جنت برجلها أو ذنبها»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، كَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ وَالسَّائِقِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا، دُوْنَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا (١)،

ــ

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، كَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ وَالسَّائِقِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا، دُوْنَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا»: أي إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كراكب أو قائد أو سائق فإنه يضمن جناية يدها أو فمها وذلك لأن العادة أنه يتصرف في مقدمها، فإذا كانت بيد راكب أو قائد يقودها بخطامها أو سائق خلفها يسوقها ضمن جناية ما أتلفته بيدها أو فمها إذا عضت أحداً أو وطئته أو رفسته بيدها، ولا يضمن مؤخرها، فإذا نفحت بذنبها إنساناً فأصابت عينيه أو وجهه، فلا غرم على صاحبها، لأنه لا يتصرف في مؤخرها، وكذا لو رمحته برجلها فلا ضمان على صاحبها، وهذا هو المذهب.

والقول الثانِي: أنه يضمن ما وطئت برجلها (١)، لأنه يقدر على حبسها، فإن لم يكن صاحبها معها لم يضمن ما أتلفته، لقوله ﷺ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (٢).

لكن لابد من أن نجعل مناط الحكم في هذا - أي فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات - هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعدياً أو مفرطاً فعليه الضمان وإلا فلا، والتعدي مثل أن يمر بها إلى جنب شجر - مثلاً - أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 32 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.