Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 41

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. قوله «وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد»
  4. شرح كلام المؤلف

وَفِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا، إِلاَّ الإِبْهَامَ فِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ نِصْفُ عَقْلِهَا (١)، وَفِيْ كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ تَعُدْ (٢)،

ــ

=فما كان في البدن منه عشر، ففي كل واحد منه عشر الدية، فأصابع اليدين عشر، ففيها الدية كاملة، وفي كل إصبع عشر الدية، لا فرق بين الخنصر والإبهام، لما ورد في كتاب عمرو بن حزم ﵁ المتقدم: «وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ»، ولما ورد عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «دِيَةِ الأَصَابِعِ، اليَدَينِ وَالرِّجْلَينِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ» (١).

(١) قوله «وَفِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا، إِلاَّ الإِبْهَامَ فِيْ كُلِّ أَنْمُلَةٍ نِصْفُ عَقْلِهَا»: أي أن كل أنملة فيها ثلاث من الإبل وثلث، وكل أصبع من الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام، ففيه أنملتان، فالدية تقسم على الاثنين، فيكون في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني خمساً من الإبل.

(٢) قوله «وَفِيْ كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ تَعُدْ»: فدية السن خمس من الإبل لا فرق بين ضرس ولا ثنية، وهي نصف عشر الدية، لما ورد في كتاب عمرو بن حزم المتقدم: «وفِي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ».

واشترط المؤلف عدم عود السن مرة أُخرى فإن عادت فليس فيه شيء.

وكذلك الظفر فيه خمس من الإبل، هذا إذا لم يرجع الظفر، أما إذا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 41 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.