Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 42

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. قوله «وفي بعض ذلك بالحساب من ديته»
  4. شرح كلام المؤلف

وَفِيْ مَارِنِ الأَنْفِ، وَحَلَمَةِ الثَّدْيِ، وَالكَفِّ، وَالقَدَمِ، وَحَشَفَةِ الذَّكَرِ، وَمَا ظَهَرَ مِنَ السِّنِّ، وَتَسْوِيْدِهَا دِيَةُ العُضْوِ كُلِّهِ (١)، وَفِيْ بَعْضِ ذلِكَ بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَتِهِ (٢)،

ــ

=رجع فليس فيه شيء إلا أن يكون فيه شيء من التشويه فيكون فيه حكومة كما تقدم.

(١) قوله «وَفِيْ مَارِنِ الأَنْفِ، وَحَلَمَةِ الثَّدْيِ، وَالكَفِّ، وَالقَدَمِ، وَحَشَفَةِ الذَّكَرِ، وَمَا ظَهَرَ مِنَ السِّنِّ، وَتَسْوِيْدِهَا دِيَةُ العُضْوِ كُلِّهِ»: سبق تعريف هذه المذكورات، فمتى تعدى عليها بجناية ففيها دية العضو كله، وذلك لأن قطع بعض عضو تتعطل به جل منفعته قطع له، فوجبت فيه الدية كاملة، فقطع مارن الأنف - مثلاًـ يذهب الجمال أشبه الأنف كله، وكذا حشفة الذكر لأن منفعته كمنفعة اليد بالأصابع، وحلمتي الثديين لأنه ذهب من الثديين ما تذهب المنفعة بذهابه فوجب دية كاملة، وفي كسر ظاهر السن ديته وهو ما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا فيدخل في عموم النص، وهكذا.

(٢) قوله «وَفِيْ بَعْضِ ذلِكَ بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَتِهِ»: أي فإن كانت الجناية في بعض هذه المذكورات فإنها تكون بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء كالثلث والربع ثم يؤخذ مثله من الدية، لأن ما وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه، فإن كان الذاهب النصف وجب نصف الدية، وان كان الثلث وجب ثلثها، وان كان أقل أو أكثر وجب بحساب ذلك، كما تقسط دية اليد على الأصابع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 42 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.