Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 80

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. قوله «وإن لم يكن بينهم عداوة، حلف المدعى عليه يمينا واحدة، وبرئ»
  4. بعض الشروط الأخرى التي لابد منها في القسامة
  5. ٣ - أن يكون أولياء القتيل ذكورا مكلفين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن الشروط الأُخرى التي لابد منها في القسامة:

١ - أن يكون المتهم بالقتل مكلفاً حتى تصح الدعوى بالقسامة حيث لا قسامة على الصبي والمجنون، هذا عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

أما غيرهم فعلى عدم اشتراطه، وأن المكلف وغيره سواء في القسامة.

٢ - أن يكون المدعي مكلفاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون، بل يدعي لهما الولي أو يوقف إلى كمالهما، ولو كان صبياً أو مجنوناً وقت القتل كاملاً مكلفاً عند الدعوى سمعت؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع، وله أن يحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني، أو بسماع ممن يثق به.

٣ - أن يكون أولياء القتيل ذكوراً مكلفين: فيشترط فيمن يحلف الأيمان أن يكون ذكرا مكلفاً، وأما النساء فلا يحلفن في العمد، وأما إن كانت الدعوى بالقتل خطأ، فإن الذي يحلف أيمان القسامة هو من يرث المقتول ذكوراً كانوا أو إناثاً.

ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» (٣)، ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فلا تسمع من النساء كالشهادة؛ ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل للنساء في إثباته.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 80 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.