Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «أو من غلام»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وبيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ» (١)، لكن الحديث ضعيف.

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقاً لا ينظر هل محصن أو ليس بمحصن، واستدلوا بالسنة والإجماع.

أما السنة: فعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (٥).

قال ابن القيم: «إن الإمام أحمد احتجَّ بهذا الحديث» (٦).

وأما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، وابن القيم، وغيرهم إجماع الصحابة على قتله.

يقول ابن القيم: «اتفق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله، ولم يختلف فيه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 108 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.