Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «أو من غلام»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وبيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ﵃، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع» (١).

والقول الثالث: أنه يعزَّر، وهو قول أبي حنيفة (٢)، والظاهرية (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، واحتجوا بأن الصحابة اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد.

والراجح عندي: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٥)، أي أن عقوبته القتل مطلقاً، أحصن أم لم يحصن، لقوة أدلة هذا القول، وهي السُّنة، والإجماع المؤيد لها - على ما تقدم - وقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلَّظت المحرمات، فإن وطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء مَنْ يباح في بعض الأحوال فيكون حدُّه أغلظ.

وأما صفة قتله: فالراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يرى أنه أردع سواء قتلاً بالسيف أو رجماً.

وإن كان أقواها أنه يرجم لقول ابن عباس، أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: «يرجم»، ويشهد له قوله سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 109 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.