Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «فحده الرجم، إن كان محصنا، أو جلد مئة وتغريب عام، إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الصحيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وهذا هو مذهب الجمهور (١) أي: أن من حد الزاني - إن كان بكراً - التغريب لمدة سنة، وذلك لما ذكره المؤلف، وأيضاً لحديث زيد بن خالد ﵁ المتقدم، ولأن الخلفاء الراشدين جمعوا بين الجلد والتغريب، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع.

وذهب الحنفية (٢) إلى أن التغريب ليس من الحد، ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بين الجلد والتغريب، إن رأى في ذلك مصلحة.

فالتغريب عندهم عقوبة تعزيرية، وذهبوا إلى أن ما روي من قوله ﷺ: «خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (٣). لا يؤخذ به؛ لأنه لو أخذ به لكان ناسخاً للآية، لأن فيه زيادة على نص الآية، وهي قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٤)، وهذا الحديث لا يقوى على نسخ الآية لأنه خبر آحاد.

وقالوا: ولأنه في التغريب فتح لباب الفساد، ففيه نقص وإبطال للمقصود منه شرعاً. ولما جاء: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه عرَّب ربيعة بن أمية ابن خلف في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 111 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.