Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- قوله «فحده الرجم، إن كان محصنا، أو جلد مئة وتغريب عام، إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم»
- لا يخلو الزاني من حالين
- الثاني: غير المحصن «أي غير المتزوج»
Bab dan daftar isi: