Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 113

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «والمحصن هو: الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، في قبلها في نكاح صحيح»
  4. ذكر الشروط المعتبرة في المحصن
  5. ٢ - تحقق الوطء بتغييب الحشفة، أو قدرها من فاقدها في القبل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (١)، المراد بالمحصنات هنا العفيفات.

وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ على قول فيها، إن المراد المتزوجات، وأما المحصنات الحرائر، فمثل هذه الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

وقد ذكر المؤلف هنا الشروط المعتبرة في المحصن، وهي:

١ - كون الزوجين حال الوطء مكلفين، وذلك بأن يكون كل منهما بالغاً عاقلاً حراً، فإن كانا صبيين حال الوطء أو غير عاقلين لم يثبت لهما الإحصان عند الجمهور. قال ابن قدامة: «فلو وطئ وهو صبي أو مجنون، ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناً، وهذا قول أكثر أهل العلم» (٢).

وكذا لو كان الزوج غير حر، أو الموطوءة غير حرة فلا إحصان في قول جمهور أهل العلم، لأن الله تعالى لم يبح نكاح الأَمَة إلا عند الضرورة - كما تقدم في النكاح -، فالمتعة بها ليست كاملة، لأن كمالها في هذا الشأن أن يكون العقد على حرة ويدخل بها، فيقضي كمال وطره، ويعطي شهوته حقها، ويضعها موضعها (٣).

٢ - تحقق الوطء بتغييب الحشفة، أو قدرها من فاقدها في القبل، ولا خلاف=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 113 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.