Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 114

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. قوله «ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات، مصرحا بذكر حقيقته»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في هذا القيد مع بيان الراجح

وَلايَثْبُتُ الزِّنا إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ (١)،

ــ

=بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرط، وأن النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان، لقوله ﷺ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (١)، والثيوبة إنما تحصل بالوطء في القبل، لا بمجرد العقد الخالي عن الوطء.

٣ - كون الوطء في نكاح صحيح، فإن كان النكاح باطلاً كأن يتزوج أخت زوجته أو معتدة زمن عدتها لم يحصل به إحصان.

وكذلك إن كان النكاح فاسداً كأن يتزوج بلا ولي لم يحصل به إحصان عند الجمهور لأن الإحصان إنما يعتبر إذا اكتملت به المتعة والنعمة في حق الواطئ، وذلك لا يكون إلا في النكاح الصحيح.

(١) قوله «وَلا يَثْبُتُ الزِّنا إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ»: أي أن حَدَّ الزنا يثبت بأحد أمرين:

الأول: أن يُقر الزاني على نفسه أربع مرات مع التصريح الصحيح بذكر حقيقة الزنا الذي هو تغييب الحشفة في الحشفة، وهذا هو المذهب (٢)، وقول الحنفية (٣)، مستدلين بالنص والقياس.

أما النص فهو ما روى أبو هريرة ﵁ قال: أَتَى رَجُلٌ مِنْ المُسلِمينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلقاءِ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَى ثَنَّىَ ذَلِكَ عَلَيه أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 114 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.