Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 135

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. قوله «مختارا، عالما أن كثيره يسكر»
  4. الشروط التي تجب بها عقوبة حد شارب المسكر
  5. الشرط الرابع: أن يكون عالما بالتحريم، بالغا، عاقلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (١)، سواء كان الإكراه بالوعيد، أو بالضرب، أو ألجئ إلى شربها، بأن يُفتح فُوه وتصب فيه.

الشرط الثانِي: أن يكون عالماً أن كثير هذا المشروب يسكر، فإن لم يعلم أن كثيره يُسكر فلا حدَّ عليه، وكذا لو شربه ظاناً أنه ليس بمسكر وكان قد تحول إلى الإسكار فلا حد عليه ولو سكر منه، ولأنه جاهل بحال هذا الشراب، ولم يقصد ارتكاب المعصية.

وهذه الشروط الثلاثة شروط للحد وللحرمة.

ومن الشروط الأُخرى التي لم يذكرها المؤلف:

الشرط الثالث: أن يكون الشارب مسلماً، فإن كان غير مسلم كالذمي فإنه لا يحد؛ لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه، أما غير المسلم فهم لا يعتقدون تحريمه؛ ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر، ولكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين.

الشرط الرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، بالغاً، عاقلاً، فإن كان جاهلاً معذوراً بجهله فلا حد عليه، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو ينشأ ببلدة بعيدة عن العلماء بحيث يخفى عليه أمر الخمر، فإن ادعى أنه جاهل بالتحريم وقد نشأ بين المسلمين لم يقبل.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 135 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.