Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 138

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. قوله «إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها، فإنه يجلد مئة»
  4. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةً (١)،

ــ

= واحتج بحديث أبي بردة ﵁.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، والأظهر عندي أن هذا راجع إلى رأي الحاكم، فيجوز له الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومائة، بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج، والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةً»: أي إلا من وطئ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباً، وإن كان بكراً لم يغرب، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي.

وحكي عن النخعي (١) أنه يعزر ولا حد عليه لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها، وهذا هو الأقرب عندي.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 138 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.