. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=لمستحقين فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقياً، لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه.
Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=لمستحقين فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقياً، لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه.
Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 148 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.