Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 147

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. قوله «وإذا قطع، فعليه رد المسروق، إن كان باقيا، أو قيمته إن كان تالفا»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، لَمْ يَسْقُطْ (١)، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الإِخْرَاجِ لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ (٢)، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يَجِبْ (٣)، وَإِذَا قُطِعَ، فَعَلَيْهِ رَدُّ المَسْرُوْقُ، إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ قِيْمَتُهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا (٤).

ــ

=الحاكم سقط القطع عنه، لأن المطالبة شرط لما سبق ولم يبق مطالب وإن كان البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، لَمْ يَسْقُطْ» أي وإن كان ما وهبه له أو باعه عليه بعد رفعه للحاكم لم يسقط كما في حديث صفوان ابن أمية المتقدم.

(٢) قوله «وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الإِخْرَاجِ لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ»: أي وإن نقصت العين المسروقة بعد إخراجها من حرزها عن النصاب «وهو ربع دينار كما سبق» فإنه لا يسقط القطع، لأنه نقصان حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو نقص باستعماله, وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده؛ لأن سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ. فأما إن نقص قبل الإخراج فقد قال المؤلف ﵀.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ يَجِبْ»: أي فإن كان النقص الحاصل في العين المسروقة قبل إخراج هذه العين من حرزها لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله, وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب القطع للشك في شرط الوجوب ولأن الأصل عدمه.

(٤) قوله «وَإِذَا قُطِعَ، فَعَلَيْهِ رَدُّ المَسْرُوْقُ، إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ قِيْمَتُهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا»: أي يجتمع القطع للسارق والضمان للمسروق، لأنهما حقان=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 147 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.