Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 153

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. قوله «فمن قتل منهم، وأخذ المال، قتل وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله»
  4. شرح كلام المؤلف

فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ، وَدُفِعَ إِلى أَهْلِهِ (١)،

ــ

= وقوله «فِيْ الصَّحْرَاءِ»: هذا قيد آخر، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالباً فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه.

والصواب كما سبق: أنه لا يشترط كونها في الصحراء، على الصحيح من آراء العلماء، لكنهم أكثر ما يكونون في الصحراء؛ لأن البنيان فيها من يحمي الناس، وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء، فأكثر ما يكونون في الصحراء، وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة.

وقوله «جَهْرَةً»: هذا هو القيد الثالث، أي أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهراً، فأما إن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئاً فليسوا بمحاربين لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وان خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.

(١) قوله «فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ، وَدُفِعَ إِلى أَهْلِهِ»: شرع المؤلف ببيان الحكم الشرعي للمحاربين، وهم على أصناف، ولذا كان الحكم في حقهم يختلف من صنف لأخر.

وهذا هو الصنف الأول وهم من جمعوا بين القتل وأخذ المال فهنا يجمع لهم بين العقوبتين، وهما: القتل، والصلب، فيصلب بعد القتل، أي: نربطه على خشبة لها يدان معترضتان، وعود قائم، فنقيمه عليها، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 153 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.