Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 154

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. قوله «فمن قتل منهم، وأخذ المال، قتل وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: في آلة القتل التي يقتل بها المحارب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ونربطه، ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين.

وقوله «حَتَّى يَشْتَهِرَ»: أي حتى يتضح أمره.

وهل يقتل أولاً ثم يصلب أم العكس؟

نقول ظاهر كلام المؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب.

والقول الثاني: أنه يصلب قبل القتل. والذي نراه أنه ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: لم يذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بها:

والصواب أنه يقتل بما يكون أسهل؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة» (١)، وليس هذا كالزاني إذا كان محصناً يرجم، بل المقصود بهذا إتلافه.

فإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف، أو نقتله بالصعق بالكهرباء، فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة القوية التي تقضي عليه، والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه أسرع.

وهنا ينبغي أن نرجع إلى الأطباء، فإذا قالوا: إن قتله بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلنا، وهو أيضاً بالنسبة للصلب أقل ترويعاً؛ لأن ذاك لو قتل بالسيف فستصيبه الدماء، ويتروع الناس بمجرد رؤيته، بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 154 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.