Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 155

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. قوله «ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل ولم يصلب»
  4. هل لأولياء المقتول أن يعفوا عنهم؟

وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ، قُتِلَ وَلَمْ يُصْلَبْ (١)،

ــ

- الفائدة الثانية: هل يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين؟

نعم؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، وندفنه في مقابر المسلمين، إلا على رأي طائفتين مبتدعتين، وهما الخوارج الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة يكفر ما لم يتب، والمعتزلة الذين يقولون: إنه مخلد في النار، فإن الصلاة عليه غير ممكنة؛ لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له، وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل هذا؛ لأنه لن يُرحم، فهو في النار (١).

- الفائدة الثالثة: هل يجوز أن يعطى السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه مادة مخدرة لتخفيف الألم أو منع الشعور به؟

نقول: نعم يجوز ذلك لأن المقصود إتلاف العضو وليس الألم بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه، لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه.

(١) قوله «وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ، قُتِلَ وَلَمْ يُصْلَبْ»: هذا هو الحكم الثاني للصنف الثاني من المحاربين، وهم من قتل ولم يأخذ المال، فإنه يقتل ولا يصلب. وهل لأولياء المقتول أن يعفوا عنهم؟

نقول ليس فيه خيار لأولياء المقتول، لأن القتل هنا ليس قصاصاً، بل هو حد، فإذا لم يكن قصاصاً، بل كان حداً فإنه يتحتم قتله، لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 155 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.