Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 163

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. فصل في دفع الصائل
  4. قوله «وإن عض إنسان يده فانتزع فسقطت ثناياه، فلا ضمان فيها»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=صاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه ألا بقطع عضوه.

إلا أن يكون العض مباحاً له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعصر يده بما لا يقدر على التخلص من ضرره إلا بعضه فيعضه فما سقط من أسنانه ضمنه لأنه معتد.

وكذلك لو عض أحدهما يد الآخر ولم يمكن المعضوض تخليص يده إلا بعضه فله عضه ويضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم وما تلف من الظالم كان هدراً.

وكذلك الحكم فيما إذا عضه في غير يده أو عمل به عملاً غير العض أفضى إلى تلف شيء من الفاعل لم يضمنه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 163 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.