Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 170

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. قوله «ولا يجاز على جريح»
  4. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ آلَ إِلى قَتْلِهِمْ، أَوْ تَلَفِ مَالِهِمْ، فَلا شَيْءَ عَلى الدَّافِعِ (١)، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ كَانَ شَهِيْدًا (٢)، وَلا يُتْبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ (٣)، وَلا يُجَازُ عَلى جَرِيْحٍ (٤)،

ــ

=لكن الذي يظهر أن هذه المسألة لا تنبني على مسألة تكفيرهم وإنما ينبني على أن الخوارج يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وتكفيرهم بالمعاصي، وأما البغاة فليسوا كذلك، ولذا فقد فرَّق بينهم بعض أهل العلم كما تقدم.

(١) قوله «فَإِنْ آلَ إِلى قَتْلِهِمْ، أَوْ تَلَفِ مَالِهِمْ، فَلا شَيْءَ عَلى الدَّافِعِ»: أي فمن عاون الإمام على قتالهم فلا إثم ولا ضمان عليه فيمن قتل منهم لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله, وكذلك ما أتلفه من أموالهم حال الحرب لا يضمنه لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى.

(٢) قوله «وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ كَانَ شَهِيْدًا»: لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به بقوله سبحانه: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (١).

(٣) قوله «وَلا يُتْبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ»: أي لا يقاتل مدبرهم، والمدبر: من ولى دبره وهرب، لأن شرط حِلِّ قتالهم كونهم مقاتلين، والجريح تمنعه جراحته عن القتال، والمدبر تارك للقتال فلا يقاتل.

(٤) قوله «وَلا يُجَازُ عَلى جَرِيْحٍ»: أي لا يقتل، يقال: أجاز عليه، أي قتله، لأن المقصود دفعهم وكفهم، وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل، ولا يقتلون لما يخاف في ثاني الحال كما لو لم تكن لهم فئة، فعلى هذا إذا قتل إنساناً منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوماً لم يؤمر بقتله ويجب عليه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 170 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.