Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 171

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. قوله «ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه»
  4. ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

وَلا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ (١)، وَلا تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ (٢)، وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (٣)،

ــ

=القصاص في أحد الوجهين لأنه قتل مكافئا معصوماً.

والثاني: لا يجب لأن في قتلهم اختلافاً بين الأئمة فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص لأنه مما يندرئ بالشبهات.

(١) قوله «وَلا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ»: أي ولا يجوز أخذ مال البغاة، لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم، وعصمةُ أموالهم تابعة لعصمة دينهم، قال تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١). قال الشافعي: «الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال، وليس في ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها» (٢).

(٢) قوله «وَلا تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ»: السبي: هو الأخذ، يقال: سَبَى يَسبِي سَبيَاً وسباء، إذا أَخَذَ، والمراد بالذُّريَّة: النساء والصبيان، فهؤلاء لا يجوز سبيهم، وذلك لأنه لم يحصل منهم سبب يقتضي سبيهم، بخلاف آبائهم فإنه قد وجد منهم البغي والقتال، ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق ويبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة.

(٣) قوله «وَمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»: لأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيصلى عليهم، ويغسلون كما لو لم يكن لهم فئة، فإن المخالف يسلم في هذه الصورة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 171 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.