Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 172

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. قوله «ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب، من نفس أو مال»
  4. ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

وَلا ضَمَانَ عَلى أَحَدِ الفَرِيْقَيْنِ فِيْمَا أَتْلَفَ حَالَ الحَرْبِ، مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (١)،

ــ

=وهذه المسألة على روايتين في المذهب (١): الأولى: لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها فأشبه شهيد معركة الكفار.

الثانية: ما ذكرها المؤلف أي أنه يغسل ويصلى عليه لأن النبي ﷺ أمر بالصلاة على من قال لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة ففيما عداه يبقى على الأصل، ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله أكثر، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته، وهذا لا يلحق به في فضله، فلا يثبت فيه مثل حكمه لأن الشيء إنما يقاس على مثله، وهذا هو الراجح عندي.

(١) قوله «وَلا ضَمَانَ عَلى أَحَدِ الفَرِيْقَيْنِ فِيْمَا أَتْلَفَ حَالَ الحَرْبِ، مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ»: سبق أن ذكرنا أن الدافع وهم من قاتلوا مع الإمام لا يضمنون ما أتلفوه، أما أهل البغي فهل حكمهم كحكم أهل الدفع أي أنهم لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب، فالذي ذكره المؤلف أنه ليس على أهل البغي أيضاً ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال، وعن أحمد رواية ثانية أنهم يضمنون لقول أبي بكر ﵁ لأهل الردة: «تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم»، ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه كالذي تلف في غير حال الحرب.

قلت: والصواب عندي هو ما ذهب إليه المؤلف، أي أنهم لا يضمنون وهو اختيار الموفق ﵀ (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 172 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.