Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. قوله «ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وجب قتله، لقول رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»
  4. بيان الأمور التي تحصل بها الردة

بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ (١)

وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» (٢)،

ــ

(١) قوله «بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ»: المرتد لغة: هو الراجع.

أما في الاصطلاح: فهو الذي يكفر بعد إسلامه.

والردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر طوعاً؛ بقول كفرٍ، أو فعلٍ، أو اعتقادٍ، أو شَكٍّ فيما عُلم من الدين بالضرورة ولو هازلاً.

(٢) قوله «وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَجَبَ قَتْلُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ» (١) أي: فمن كفر بالله تعالى فهو مرتد، سواء كان رجلاً أو امرأة، سواء كانت هذه الردة باعتقاد الكفر، كأن ينكر وجود الله تعالى، أو ينكر وحدانيته، أو بقول: كأن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو بفعل كأن يسجد للصنم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله، حسداً، أو كبراً، أو إتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن إتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفراً» (٢).

والردة: تكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالفعل، وبالترك.

هذه أربعة أنواع للردة، بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره الإسلام، مثل حال المنافقين، وتكون بالقول كالاستهزاء بالله ﷿=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 175 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.