Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 176

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. قوله «لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل بالسيف»
  4. ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ (١)،

ــ

=والقدح فيه أو في دينه، أو أن يدعو غير الله، أو يستغيث به، أو يقول: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك»، وما أشبه ذلك،

وتكون بالفعل كالسجود للصنم، وتكون بالترك كترك الصلاة مثلاً، وكترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنه، أما كراهة ما أنزل الله فهي بالاعتقاد، لأنها داخلة في عمل القلب.

(١) قوله «لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ»: هذا هو حكم المرتد، وهو أنه يستتاب ثلاثة أيام، لحديث جابر ﵁: «أنَّ امرَأةً يُقَالُ لها: أم مَروَان ارتَدَّت عن الإسلامِ، فأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أن يُعرَضَ عَلَيها الإسلام، فإن رَجَعَت، وإلا قُتِلَت» (١).

ولأن الردة إنما تكون عن شبهة، وهي لا تزول في الحال، ولأنه أمكن إصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، وهذا هو المذهب، وهو وجوب الاستتابة، وهو قول مالك (٢)، والمشهور عند الشافعية (٣).

وعن أحمد (٤): لا تجب الاستتابة، بل تستحب، ويجوز قتله في الحال، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، لقوله ﷺ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 176 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.