Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 180

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. قوله «إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات، فيعرف ذلك، فإن لم يقبل، كفر»
  4. شرح كلام المؤلف

أَوْ شَيْئًا مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ (١)، أَوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلامِ (٢)، أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، فَقَدِ ارْتَدَّ (٣)، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَخْفَى عَلَيْهِ الوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ، فَيُعَرَّفُ ذلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، كَفَرَ (٤)،

ــ

(١) قوله «أَوْ شَيْئًا مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ»: أي أو جحد شيئاً مما اتفقت عليه شريعته كأن يجحد وجوب عبادة من العبادات كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، فإذا أنكر وجوب عبادة من هذه العبادات وهو ممن لا يجهل ذلك كفر، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ﷺ وسائر الأمة، لأن هذه العبادات مجمع عليها إجماعاً قطعياً، ومنكر الإجماع القطعي يكفر.

(٢) قوله «أَوْ جَحَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الإِسْلامِ»: هذا داخل فيما قبله، لأن الأركان الخمسة مما اتفقت الأمة على ركنيتها، فمن جحدها أو جحد واحدة منها فقد كفر.

(٣) قوله «أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ عَلى تَحْرِيْمِهِ، فَقَدِ ارْتَدَّ»: كأن يحل الربا، أو الزنا أو الخمر وغير ذلك مما انعقد الإجماع على تحريمه فإنه يكفر بذلك لأنه كذَّب الله ورسوله، ولأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذِّبٌ لله ورسوله ﷺ

(٤) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَخْفَى عَلَيْهِ الوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ، فَيُعَرَّفُ ذلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، كَفَرَ»: هذا شرط عائد لما تقدم، والمعنى: أنه لا يحكم بالردة فيما ذكرناه إلا إذا صدر الجحود من إنسان لا يجهل الحكم، وهو الناشئ في بلاد الإسلام، أو يجهله وعُرِّف، فأصر على جحوده وإنكاره، فإنه يكفر لامتناعه عن قبول تعاليم الإسلام التي أجمعت الأمة=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 180 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.