Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 184

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. قوله «إلا أن يكون كفره بجحد نبي، أو كتاب، أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده»
  4. ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ نَبِيٍّ، أَوْ كِتَابٍ، أَوْ فَرِيْضَةٍ، أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلى العَرَبِ خَاصَّةً، فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ (١)،

ــ

=لا إله الله» (١)، وليس فيه أنه قال: وأن محمداً رسول الله.

وهذا ظاهر جداً حيث استلزم ذلك الإيمان بالرسالة، فإن النبي ﷺ كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإذا أقروا بذلك فهذا دليل على إقرارهم بالرسالة. بخلاف اليهود، مثلاً فإنهم إنما كانوا إذا قالوا: لا إله إلا الله فإن هذا لا يستلزم إيمانهم بالرسالة، فإنهم إنما كانوا يجحدون نبوة النبي ﷺ ولم يكونوا يجحدون ألوهية الله ﷿ ووحدانيته.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ نَبِيٍّ، أَوْ كِتَابٍ، أَوْ فَرِيْضَةٍ، أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلى العَرَبِ خَاصَّةً، فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ»: أي ومن كان كفر بجحد شيءٍ من هذه المذكورات كأن يكون قد كفر بجحد النبوات، أو بكتاب من الكتب المنزلة، أو بححد فريضة من فرائض الإسلام كأن ينكر وجوب الصلاة، أو أحل محرماً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كأن يحل الزنا أو حرم حلالاً مجمعاً على حله كأن يحرم الماء، أو يعتقد أن رسالة محمد ﷺ خاصة بالعرب دون غيرهم فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، وذلك لأن الشهادتين كان يقر بهما سابقاً=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 184 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.