Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 24

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور»
  4. ما قاله شيخنا في حقيقة الانتقال من الطهورية إلى الطهارة

وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ (١).

وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ (٢)،

ــ

= الإسلام (١) ﵀، وبه قال الشيخان (٢) (٣) - رحمهما الله -. دليل ذلك قوله ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٤).

(١) قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ» القلة سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، والقلتان بالذراع تعادل ذراع وربع طولاً وعرضًا وعمقًا، وبالقرب خمس قرب، والقربة مائة رطل والرطل تسعون مثقالاً والمثقال يساوي (٣.٥) جرام إذن يكون حسابها على النحو التالي:

(٥×١٠٠×٩٠) = (٤٥٠٠ مثقالاً)

(٤٥٠٠ × ٣.٥) = (٤٥٠٠ × ٧ ÷ ٢) = (٣١٥٠٠ ÷ ٢) = (١٥٧٥٠) جرام أي تعادل (١٥٧.٥) كيلو جرام.

أما باللتر فهي تعادل قريبًا من ذلك (١٥٨) لترًا.

وبالصاع تساوي (٩٣ صاعًا و ٣ ÷ ٤ الصاع).

(٢) قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ» أي طبخ فيه شيء طاهر كالباقلاء أو

اللحم مثلا فتغير به فإنه يسلبه الطهورية نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٥)

ولأنه لا يسمّى ماء حينئذ بل يسمى مرقًا أو شايًا ونحو ذلك مما صبغ فيه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 24 (SanadKitab #145206, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.