Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. قوله «أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته»
  4. حكم الماء المستعمل؟

أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ (١)، أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ (٢).

ــ

(١) قوله «أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ» أي خالطه شيء طاهر كالحبر أو الصبغ أو الخل ونحو ذلك فغلب على أجزائه حتى صار صبغًا أو خلاً أو حبرًا فإنه يسلبه الطهورية أي يكون طاهرًا غير مطهر.

لكني أنبه إلى ما قاله شيخي ﵀ في ذلك حيث قال: «إنه لا يكفي انتقاله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال هذا صبغ أو هذا حبر أو هذا خل أو هذه قهوة أو هذا مرق وهكذا فحينئذ لا يسمى ماء» (١).

(٢) قوله «أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ» هذا مبني على القول

بأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وفي رواية في المذهب (٢) أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، والذي اختاره شيخ الإسلام (٣)، وابن سعدي (٤)، والشيخان: ابن باز (٥)، والعثيمين (٦) ﵏: أن الماء قسمان طهور ونجس، أما الطاهر فلا وجود له في الشرع، وهذا هو الصحيح.

وقوله «أَوْ اسْتُعْمِلَ» الضمير يعود على الماء الطهور ويعبر عنه الفقهاء هنا بالماء المستعمل «فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ» أي في طهارة واجبة كوضوء وغسل لا طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة على قول من يقول باستحبابه أو =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 25 (SanadKitab #145206, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.