Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 204

  1. كتاب الجهاد
  2. قوله «ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم، إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه»
  3. إذا كان الأبوان كافرين أو أحدهما هل له أن يستأذناهما؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» (١). فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، ولأن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه، وبر الوالدين فرض يتعين عليه؛ لأنه لا ينوب عنه فيه غيره.

وأما إن كان الأبوان كافرين أو أحدهما، فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز أن يجاهد من غير إذنهما؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجاهدون، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي ﷺ وأبوه رئيس المشركين، ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد لمظنته قصد توهين الإسلام.

وقال الحنفية (٢) «إنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما إذا كره خروجه مخافةً ومشقةً، وأما إذا كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة. إذ لو كان معسراً محتاجاً إلى خدمته فرضت عليه ولو كافراً، وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض كفاية، وذلك لعموم الأحاديث»، وإنما يجب استئذان الأبوين في الجهاد إذا لم يكن متعيناً، ولكن إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لهما من غير خلاف بين الفقهاء؛ لأنه صار فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 204 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.