Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 224

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأنفال
  3. قوله «وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن، ولا ممتنع من القتال»
  4. الشروط التي يستحق بها القاتل سلب قتيله
  5. الثالث: أن يقتل الحربي

وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيَامِ الحَرْبِ غَيْرَ مُثْخَنٍ، وَلا مُمْتَنِعٍ مِنَ القِتَالِ (١)،

ــ

=وهل الدابة وآلتها من السلب؟ فيها روايتان:

الأولى: هي من السلب لأنها يستعان بها في الحرب فهي كالسلاح، وهذا هو الصواب.

والثانية: ليست منه لأن السلب ما كان على البدن والدابة ليست كذلك.

(١) قوله «وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيَامِ الحَرْبِ غَيْرَ مُثْخَنٍ، وَلا مُمْتَنِعٍ مِنَ القِتَالِ»: هذه هي الشروط التي يستحق بها القاتل سلب قتيله.

الأول: أن يقتله وهو مقبل على الحرب، وهذا معنى قوله «غَيْرَ مُثْخَنٍ»، فإن قتل مثخناً، يعني مجروحاً لم يستحقه لأن ابن مسعود ذفف على أبي جهل يوم بدر فلم يعط سلبه، ولأن استحقاق السلب للمخاطرة والتغرير بالنفس ولا خطر هاهنا.

الثاني: أن لا يكون «مُمْتَنِعاً مِنَ القِتَالِ» حراً كان، أو عبداً رجلاً، أو صبياً، أو امرأة لعموم الخبر، وإن لم يكن ذا حق كالمخذل، والمرجف، والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحقه لأنه لا حق له في السهم الثابت فغيره أولى.

الثالث: أن يقتله لأن الخبر خصّ القاتل بالسلب فاختص به دون غيره، فإن أسره لم يستحق سلبه كذلك.

وقيل: له سلبه سواء قتله الإمام، أو منّ عليه، أو فاداه، وله فداؤه لأن مال حصل بسبب تغريره في تحصيله أشبه سلب القتيل.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 224 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.