Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 234

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا، أو راجلا، أو عبدا، أو مسلما، أو كافرا»
  4. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ (١)، سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا (٢)،

ــ

=له، قاتل أو لم يقاتل، لعموم ما تقدم عن عمر ﵁، ولأنه رِدْءٌ للمقاتل، ومستعد له، أشبه المقاتل.

أما العاجز عن القتال من مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة، لأنه ليس من أهل الجهاد، أشبه العبد.

(١) قوله «مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ»: كالصانع، والخياط، والخباز، والبيطار، ونحوهم.

(٢) قوله «سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي يسهم لهم إذا حضروا قاتلوا أو لم يقاتلوا.

وقال مالك (١)، وأبو حنيفة (٢) لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا.

والصواب القول الأول لما جاء عن عمر ﵁ أنه قال: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ» (٣).

ولأن غير المقاتل ردء له معين ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين فشاركه كردء المحارب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 234 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.