Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الجهاد
- باب الغنائم وقسمتها
- قوله «وهو نوعان: أحدهما: الأرض، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها»
- أنواع الغنيمة
- النوع الأول: أن تكون أرضا
Bab dan daftar isi:
باب الغنائم وقسمتها
- قوله «باب الغنائم وقسمتها» sub-bab ›
- قوله «وهو نوعان: أحدهما: الأرض، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها» sub-bab ›
- قوله «وما وقفه الأئمة من ذلك، لم يجز تغييره ولا بيعه» sub-bab ›
- قوله «الثاني: سائر الأموال» sub-bab ›
- قوله «فهي لمن شهد الوقعة، ممن يمكنه القتال، ويستعد له» sub-bab ›
- قوله «من التجار وغيرهم» sub-bab ›
- قوله «سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا، أو راجلا، أو عبدا، أو مسلما، أو كافرا» sub-bab ›
- قوله «ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده» sub-bab ›
- قوله «ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره» sub-bab ›
- قوله «ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد، أو غيره» sub-bab ›
- قوله «ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، أسهم له» sub-bab ›
- قوله «ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم» sub-bab ›
- قوله «ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة؛ لحفظها ونقلها، وسائر حاجاتها» sub-bab ›
- قوله «ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها» sub-bab ›
- قوله «والأجعال لأصحابها» sub-bab ›
- قوله «ثم يخمس باقيها، فيقسم خمسها خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ، يصرف في السلام والكراع، ومصالح المسلمين» sub-bab ›
- قوله «وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين» sub-bab ›
- قوله «وسهم لليتامى الفقراء» sub-bab ›
- قوله «وسهم للمساكين» sub-bab ›
- قوله «وسهم لأبناء السبيل» sub-bab ›
- قوله «ثم يخرج باقي الأنفال، والرضخ» sub-bab ›
- قوله «ثم يقسم ما بقي للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان؛ لما روى ابن عمر: أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، لصاحبه سهما» sub-bab ›
- قوله «وإن كان الفرس غير عربي، فله سهم ولصاحبه سهم» sub-bab ›
- قوله «وإن كان مع الرجل فرسان، أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين» sub-bab ›
- قوله «ولا يسهم لدابة غير الخيل» sub-bab ›
- فصل في الفيء sub-bab ›