Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 244

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «ولا يسهم لدابة غير الخيل»
  4. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

وَلا يُسْهَمُ لِدَابَّةٍ غَيْرِ الخَيْلِ (١)،

ــ

=يقاتل على أكثر منها فلم يسهم لما زاد عليها كالزائد على الفرسين.

وهذا هو الأقرب لحديث ابن عمر ﵁ السابق: «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، لِصَاحِبِهِ سَهْمًا».

(١) قوله «وَلا يُسْهَمُ لِدَابَّةٍ غَيْرِ الخَيْلِ»: أي لا شيء لغير الخيل من البهائم، كفيلٍ، وبغلٍ، وبعيرٍ، ونحوها، ولو عَظُمَ غِناؤها وقامت مقام الخيل لأنه ﷺ لم يسهم لها، وكذا أصحابه، ولا خلاف في ذلك، مع أنه لم تخل غزوة منها، وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة، ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر والفر، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل لأن النبي ﷺ لم يسهم لغير الخيل» (١)، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (٢) أنه إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان, وعنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره لقوله سبحانه: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ (٣)، والركاب الإبل؛ ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس، واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له، وهو قول أكثرهم.

قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن يُرضخ لها، كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 244 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.