Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 245

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. فصل في الفيء
  4. قوله «فصل في الفيء»
  5. الفيء ضربان
  6. الثاني: ما أخذ من غير خوف

فَصْلٌ فِيْ الفَيْءِ (١)

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ الفَيْءِ»: الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء فيئاً: إذا رجع، وفي الاصطلاح: كما سيأتي في كلام المؤلف هو ما أخذ من كافر بلا قتال، كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركه الكفار فزعاً منا، يعني حينما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال، فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئاً، وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم، بل تكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة، كرَزْقِ القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين، وغير ذلك من مصالح المسلمين كما سيأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

وسمي فيئاً لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه، وهذا كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي ﷺ ومكنوه من أنفسهم وأموالهم.

وبذلك يتبين لنا أن الفيء ضربان:

أحدهما: ما انجلوا عنه: أي هربوا عنه خوفاً من المسلمين، أو بذلوه للكف عنهم.

والثاني: ما أخذ من غير خوف: كالجزية، والخراج الصلحي، والعشور.

فبين الفيء والجزية عموم وخصوص.

فالفيء أعم من الجزية على ما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى في الفرق بين الفيء والغنيمة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 245 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.