Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «والأجعال لأصحابها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الغَنِيْمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا (١)، ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا (٢)، وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا (٣)،

ــ

= لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله ﷺ مكة عام الفتح، قام في الناس خطيباً، فقال «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .. » (١).

(١) قوله «وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الغَنِيْمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا»: لأن أجرتهم منها والفاضل للغانمين كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة.

(٢) قوله «ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا»: أي ثم يدفع سلب المقتول لقاتله.

(٣) قوله «وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا»: وهم من جعل لهم الأمير جعلاً، فيقوم الإمام بإعطائهم ما وعدهم به من الجعل، كأن يقول: من فعل كذا أعطيه كذا، أو يعطيه أيضاً من باب التشجيع، ويعطي أيضاً تنفيل السرايا، وقد سبق ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 237 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.