Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 238

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «ثم يخمس باقيها، فيقسم خمسها خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ، يصرف في السلام والكراع، ومصالح المسلمين»
  4. شرح كلام المؤلف

ثُمَّ يُخَمِّسُ بَاقِيَهَا، فَيَقْسِمُ خُمْسَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ، يُصْرَفُ فِي السَّلامِ وَالكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ (١)،

ــ

(١) قوله «ثُمَّ يُخَمِّسُ بَاقِيَهَا، فَيَقْسِمُ خُمْسَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ، يُصْرَفُ فِي السَّلامِ وَالكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ»: أي ثم يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، أو خمسة أجزاء متساوية، وهذا ما يسمى «بالتخميس»، والخمس هو الواحد من الخمسة، ويصرف لمن ذكرهم الله في القرآن في قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (١)، فهؤلاء خمسة، والجمهور أنه لا يتعدى الخُمس هذه الأصناف المنصوص عليها، وقد نسب القرطبي لجمهور العلماء أن هذه الآية ناسخة لما في أول السورة من أن حكم الأنفال، وهي الغنائم مختص بالله ورسوله، فيقسمها الرسول ﷺ حسب أمر الله فيها، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وقد قسم النبي ﷺ غنائم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمِّسها (٢)، ثم نزلت آية الخمس، فنسخت الآية الأولى (٣).

والقول الثانِي: أن آية ﴿يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٤)، محكمة وليست بمنسوخة، وهذا اختيار ابن جرير (٥)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 238 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.