Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 239

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «ثم يخمس باقيها، فيقسم خمسها خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ، يصرف في السلام والكراع، ومصالح المسلمين»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وابن الجوزي (١) وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال: إن المراد بالأنفال: الزيادة التي ينفلها الإمام لبعض السرايا من الأسلاب فوق نصيبهم من الغنيمة، ومنهم من قال: إن الأنفال هي الغنائم وتكون الآية عامة، ثم نزلت آية الخمس وبيَّنت مصرف الخمس من الغنائم (٢).

والراجح من الأقوال أن سهم الله تعالى وسهم رسوله ﷺ واحد، وكونه ﷾ استفتح بذِكْرُ اسمه تعالى فإنه من باب التعظيم، قال بذلك ابن عباس ﵁ وجماعة من السلف (٣).

ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتَيتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهوَ بِوَادِي القُرَى وَهوَ يَعرِضُ فَرَسَاً، فَقُلتُ: يا رسول الله، مَا تَقُولُ فِي الغَنِيمَة؟ فَقَالَ: «للَّهِ خُمُسهَا، وَأربَعةُ أخْمَاسٍ لِلجَيشِ» (٤).

فما لله ولرسوله يدخل في بيت المال، ويصرف في مصالح المسلمين (٥)، لحديث عبد الله بن عمرو بأن النبي ﷺ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيسَ لِي مِنْ هَذَا الفَيءِ شَيءٌ، وَلا هَذَا - وَرَفَعَ أُصْبُعَيهِ - إِلا الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 239 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.