Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 241

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «ثم يخرج باقي الأنفال، والرضخ»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ (١)، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ (٢)، ثُمَّ يُخْرِجُ بَاقِيَ الأَنْفَالِ، وَالرَّضْخِ (٣)،

ــ

والقول الثانِي: أنه لا يختص بالفقير، بل يعطي اليتيم الغني، وبه قال بعض الحنابلة (١)، واختاره شيخنا (٢) ﵀، وهو الصحيح أي أنه لا يختص، لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة.

فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعاً في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق.

(١) قوله «وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ»: هذا هو السهم الرابع، لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾، والمراد بهم: أهل الحاجة، فيدخل الفقراء في عمومهم.

(٢) قوله «وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ»: وهم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة، أو متاعاً، أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، لقوله تعالى: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

(٣) قوله «ثُمَّ يُخْرِجُ بَاقِيَ الأَنْفَالِ، وَالرَّضْخِ»: أي بعد الخُمس يُخرج الإمام الأنفال، والرضخ التي ينفرد بها بعض الغانمين لمصلحةٍ، كما سبق نحو قول الأمير: من طلع حصناً أو نَقَبَهُ فله كذا، أو من جاء بأسير فله كذا، أو دل على قلعة أو ماء فله كذا. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 241 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.