Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 242

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. قوله «ثم يقسم ما بقي للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان؛ لما روى ابن عمر: أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، لصاحبه سهما»
  4. هل يقاس على الخيل ما في حروب اليوم من الدبابات والطائرات؟

ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، لِصَاحِبِهِ سَهْمًا (١)،

ــ

=وإنما كانت الأنفال بعد الخُمس أي: من أربعة أخماسها لقوله ﷺ «لا نَفَلَ إِلا بَعْدَ الخُمُسِ» (١)، ولأنه مال يستحق بالتحريض على القتال، فكان من أربعة أخماس الغنيمة، كسهم الفارس والرَّاجل، وهذا هو الراجح.

(١) قوله «ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، لِصَاحِبِهِ سَهْمًا»: أي ثم يقسم باقي الغنيمة وهو الأربعة أخماس، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل - الذي على رِجْله - سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم.

وهل يقاس على الخيل ما في حروب اليوم من الدبابات والطائرات؟

نقول نعم؛ يقاس كل شيء بما يشبهه، فالراجل الذي ليس فرس وله سهم واحد يقاس عليه القناص فيكون له سهم واحد، والطيارة والدبابة تقاس على الخيل، فهما يشبهان الخيل بسرعتهما وتزيدان في الخطر على العدو، فيكون للطيار وسائق الدبابة سهم، وللطائرة والدبابة سهمان، ويرجع سهما الطائرة والدبابة إلى بيت مال المسلمين لأنهما غير =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 242 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.