Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 248

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. فصل في الفيء
  4. قوله «فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين»
  5. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

وَمَا تَرَكَهُ الكُفَّارُ فَزَعًا وَهَرَبُوْا، لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وأُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ (١)، فَهُوَ فَيْءٌ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ (٢)،

ــ

=سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد.

(١) قوله «وَمَا تَرَكَهُ الكُفَّارُ فَزَعًا وَهَرَبُوْا، لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وأُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ»: هذا هو معنى الفيء الذي سبق بيانه مفصلاً.

وقوله «لَمْ يُوْجَفْ» أصل الإيجاف التحريك، والمراد هنا الحركة في السير فمعنى ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: ما أجلبتموه وحشدتموه، ولم تتعبوا بتحصيله، لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب، فهذا هو الفيء الذي سيأتي بيان أحكامه.

(٢) قوله «فَهُوَ فَيْءٌ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ»: ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن الفيء لا يخمس، بل يصرف في مصالح المسلمين، وأن الإمام يعطي منه للمقاتلين، والولاة، والقضاة، والعمال، والأئمة، والمؤذنين، والفقهاء، وكل من يحتاج إليه المسلمون، ويصرف على بناء القناطر، والمساجد، وشق الطرق وغير ذلك، ويبدأ الإمام بالأهم فالمهم، فإن بقي بعد ذلك منه شيء قسمه بين المسلمين، ولا فرق بين الأغنياء والفقراء.

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 248 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.