Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 257

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. فصل في الهدنة
  4. قوله «إذا رأى الإمام المصلحة فيها»
  5. شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْ الهُدْنَةِ (١)

وَتَجُوْزُ مُهَادَنَةُ الكُفَّارِ (٢)، إِذا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيْهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ الهُدْنَةِ»: الهدنة: مشتقة من هَدَنْتُ الصبي إذا سكنته، والمراد بها هنا: الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معينة، بعوض أو غيره، مع استمرار حالة الحرب.

(٢) قوله «وَتَجُوْزُ مُهَادَنَةُ الكُفَّارِ»: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك دليل ذلك قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (٢).

أما من السنة فمن ذلك: مهادنته ﷺ قريشاً عام الحديبية عشر سنين.

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الهدنة مع غير المسلمين في الجملة.

وهي جائزة لا واجبة كما ذكر المؤلف.

وقد تجب لضرورة كأن يترتب على تركها إلحاق ضرر بالمسلمين لا يتدارك.

(٣) قوله «إِذا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيْهَا»: هذا شرط في الهدنة، وهو أن يكون فيها مصلحة للمسلمين لأن ما لا مصلحة للمسلمين فيه لا يجوز للإمام فعله.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 257 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.