Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 258

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. فصل في الهدنة
  4. قوله «دون أهل الحرب»
  5. شرح كلام المؤلف

وَلا يَجُوْزُ عَقْدُهَا إِلاَّ مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (١)، وَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ (٢)، دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ عَقْدُهَا إِلاَّ مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ»: هذا هو قول جمهور الفقهاء، أي أنه يلزم أن يكون العاقد للهدنة هو الإمام أو نائبه، فلا يصح أن يعقدها غير الإمام أو نائبه، لما فيه من الخطر، ولأن النبي ﷺ هادن بني قريظة بنفسه، وهادن قريشاً بالحديبية بنفسه، وأمَّن صفوان بن أمية عام الفتح بنفسه، ولأن إشراف الإمام على جميع الأمور العامة فهو أعرف بمصالحها من أشتات الناس، ولأن تجويزه لغيره يتضمن تعطيل الجهاد، وفيه افتيات على الإمام.

وذهب الحنفية (١) إلى أنه لا يشترط إذن الإمام، فيجوز عقد الهدنة لفريق من المسلمين كما يجوز للإمام ونائبه ولو بغير إذن الإمام؛ لأن المعول عليه وجود المصلحة في عقدها؛ فحيث وجدت جازت.

والصحيح هو قول الجمهور.

(٢) قوله «وَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ»: أي وعلى الإمام حماية من هادنهم من المسلمين، لأنه أمَّنَهم ممن هو في قبضته وتحت يده، وليس عليه حمايتهم من غير المسلمين، لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط.

(٣) قوله «دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ»: أي لا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 258 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.