Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 272

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية
  3. قوله «وإن مات، أخذت من تركته»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَلا فَقِيْرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا (١). وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ (٢)، وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ (٣)،

ــ

=فهذا دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى، لأن الحالم عبارة عن الرجل، كما أن فيه دليلاً على نوع التسامح الإسلامي في الجزية حيث أخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة وأموالهم، كالثياب ونحوها.

(١) قوله «وَلا فَقِيْرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا»: أي لا تجب الجزية على فقير، لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (١)، ولأنه مال يجب بحول الحول، فلم يلزم الفقير، كالزكاة والعقل، واشترط المصنف في الفقير العجز عن الأداء، لأنه هو الذي يتعذر عليه، وتشمله الآية، فلو كان قادراً عليها ولو بصنعةٍ وجبت عليه، لأنه في حكم الأغنياء.

(٢) قوله «وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ»: أي إن من أسلم ممن لزمته الجزية بعد وجوبها عليه سقطت عنه الجزية، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢)، ولأن الجزية صَغَارٌ فلا تجب عليه كالمسلم، ولأنها وجبت بسبب الكفر، فوجب أن يسقطها الإسلام، كالقتل.

(٣) قوله «وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ»: أي فان مات من تلزمه الجزية بعد الحول لم تسقط عنه الجزية لأنه دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين، وقيل: أنها تسقط بالموت لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود، ولأنها تسقط بالإسلام فسقطت بالموت كما قبل الحول.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 272 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.