Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 302

  1. كتاب القضاء
  2. باب صفة الحكم
  3. قوله «وإن لم تكن له بينة، قال له: فلك يمينه»
  4. شرح كلام المؤلف وذكر الدليل على قوله

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُوْلُ لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ لَهُ (١)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ (٢)،

ــ

=للمدَّعي، وإما أن ينكر هذه الدعوى، ولا يخلو إنكاره في العين المتخاصم فيها من أمور ثلاثة.

(١) قوله «أَحَدُهَا: أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُوْلُ لِلْمُدَّعِيْ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، وَأَقَامَهَا، حَكَمَ لَهُ»: هذا هو الأمر الأول في العين المتخاصم فيها وهو أن تكون في يد أحدهما، فإن أنكر المدعى عليه وقال: ليس له عندي شيء، قال القاضي للمدَّعي: ألك بينة؟ والبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وقد تكون البينة شاهدين أو شاهداً ويمين، أو غير ذلك، فإن أحضر المدعي البينة كالشاهدين سمعها القاضي وحكم بها إذا اتضح له الحكم، بشرط أن تكون البينة ذات عدل، فإن كان يعلم أنها ليست ذات عدل فإنه لا يسمعها أصلاً، ولا يحكم بها، لأن الغرض من الدعوى وحضور البينة وسماعها هو الحكم، ولذا قال النبي ﷺ: «البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينِ عَلَى مِنْ أَنْكَرَ» (١).

(٢) قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، قَالَ لَهُ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ»: أي وإن قال المدَّعي: ما لي بينه؛ أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، دليل ذلك حديث: أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله: إن هذا غلبتي على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 302 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.