Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 311

  1. كتاب القضاء
  2. باب تعارض الدعااى
  3. قوله «وإن تنازعا أرضا فيها شجر، أو بناء، أو زرع لأحدهما، فهي له»
  4. شرح كلام المؤلف

بابُ تَعَارُضِ الدَّعاوى (١)

إَذَا تَنَازَعَا قَمِيْصًا، أَحَدُهُمَا لابِسُهُ، وَالآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ، فَهُوَ لِلابِسِهِ (٢). وَإِنْ تَنَازَعَا دَابَّةً، أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ، فَهِيَ لَهُ (٣). وَإِنْ تَنَازَعَا أَرْضًا فِيْهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءٌ، أَوْ زَرْعٌ لأَحَدِهِمِا، فَهِيَ لَهُ (٤)،

ــ

(١) قوله «بابُ تَعَارُضِ الدَّعااى» التعارض في اللغة: يقال لا تعترض له، أي لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه: تعارض البينات، أو تعارض الدعوى، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.

(٢) قوله «إَذَا تَنَازَعَا قَمِيْصًا، أَحَدُهُمَا لابِسُهُ، وَالآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ فَهُوَ لِلابِسِهِ»: أي فإنه يكون لمن هو لابسه مع يمينه، لأن تصرفه في الثوب أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعته.

(٣) قوله «وَإِنْ تَنَازَعَا دَابَّةً، أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ، فَهِيَ لَهُ»: لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعتها.

فإن كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب لأنه أقوى تصرفا.

فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهو للراكب لأن يده على الدابة والحمل معاً فأشبه ما لو اختلف الساكن وصاحب الدار في قماش فيها.

(٤) قوله «وَإِنْ تَنَازَعَا أَرْضًا فِيْهَا شَجَرٌ، أَوْ بِنَاءٌ، أَوْ زَرْعٌ لِأَحَدِهِمِا، فَهِيَ لَهُ»: لأنه صاحب اليد لكونه المستوفي لمنفعتها، فكانت له كما لو تنازعا عيناً في يده فإنها تكون لمن هي في يده.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 311 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.