Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 310

  1. كتاب القضاء
  2. باب صفة الحكم
  3. قوله «وإن لم تكن لهما بينة، أو لكل واحد بينة، استهما على اليمين، فمن خرج سهمه، حلف وأخذها»
  4. ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المسألة، لأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد، والقرعة تميز عند التساوي.

وفي رواية أخرى (١) تسقط البينتان كما ذكرنا سابقاً, وفي رواية أنه تستعمل البينتان: وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما تقسم العين بينهما, والثانية: تقدم بينة أحدهما بالقرعة.

والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه، وهذا هو الأظهر عندي لحديث أبي هريرة ﵁ أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ ليس لواحد منهما بينة فقال النبي ﷺ: «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا» (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 310 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.